حرية ميديا : قالت في النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، إنها اطلعت على رسالة موقعة من طرف رئيس محكمة مقاطعة عرفات موجهة لوزير العدل "تضمنت تحاملا قويا على موظفي كتابات الضبط دون أي دليل" معتبرة أن رئيس المحكمة تجاوز صلاحياته بهذا الخصوص.
وأضافت النقابة في بيان لها، :" تجاوز رئيس المحكمة صلاحياته كرئيس للمحكمة في محاولة – ستظل تراوح مكانها لانعدامها شرعا وحسا– وذلك بتسليط عقوبات على بعض العاملين بالمحكمة عندما وجه لهم إنذارا بتاريخ :11/02/2021 ولا يخفى على المبتدئين في دراسة القانون تقسيم العقوبات التأديبية وأنواعها فالإنذار عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى فقد نصت على ذلك صراحة المادة 75 من النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ومادامت عقوبة فإن الرئيس الأعلى هو المختص بتسليطها لا الرئيس المباشر".
ونبهت النقابة إلى أن ذكر هذا القاضي ذكر "تصريحا لا تلميحا أن كتاب ضبط المحاكم دأبوا على اخذ الرشوة ، وقد استدل ببعض مواد المسطرة المدنية".
وأضافت :" لم يعلم هذا القاضي أن قانون الإجراءات المدنية وضع لتبيان الإجراءات المطلوبة مابين رفع الدعاوى وصدور الأحكام النهائية وكيفية تنفيذها وان المصاريف القضائية برمتها - سواء ما تعلق منها بكاتب الضبط أو بالقاضي وبغيرهما - محكوم بقانون المصاريف رقم :38 الصادر بتاريخ : 24 يوليو 1999 والمرسوم المطبق له رقم: 208/2009 المحدد للتعرفة القضائية في المجالين المدني والجزائي، وإن الأخير أي المرسوم في مادته: 119 في الفصل المتعلق بأتعاب كتاب الضبط تحت القسم الفرعي الأول نص صراحة على أتعاب كتاب الضبط مقابل تسليم النسخ المتعلقة بالأوامر والقرارات والأحكام وحدد تلك المصاريف بالأوقية، و عليه فإن قبض كاتب الضبط لرسم مقابل تسليم قرار أو حكم أو أمر لا يُعد رشوة بل حق منصوص عليه ومادام النص صريحا كان حري بالقاضي المعني مراجعة القانون قبل قذف الموظفين وسبهم و التعريض بهم في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، وفي هذا الصدد نذكر القاضي المعني بما تضمنته المادة: 448 من القانون الجنائي الموريتاني".
وشددت النقابة على أنها لن "تتوانى في إثارة المسؤولية المهنية والمدنية والجزائية للقاضي المذكور عن كل ما ذكرناه أعلاه أمام الجهات المختصة بذلك طبقا للقوانين المعمول بها".