حرية ميديا : تقدمت نائبة برلمانية بمشروع يتضمن تعديلا في العقوبات المنصوص عليهاضمن القانون الجنائي الموريتاني
وآثار المشروع جدلا في الساحة الحقوقية والعلمية، حيث وصفه علماء اطلعوا عليه بأنه مخالف للشريعة في عدة وجوه، ويستبدل العقوبات المحددة في الشريعة الإسلامية بأخرى وضعية.
وتقول مصادر موقع ريم آفريك إن هذا المشروع تقدمت به إحدى نائبات البرلمان، وتسعى إلى تسويقه
ويرى هؤلاء أن المشروع المذكور لم يفرق بين عقوبات الزنا المحددة بالنص الشرعي، وبين جريمة الاغتصاب التي يمكن للمشرع أن يحدد لها عقوبة تعزيرية مناسبة.
نص المشروع
الباب الأول: أحكام عامة
الاغتصاب: كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ولا يعتبر اغتصابا أي علاقة جنسية تحدث بين الزوجين مالم تسبب ضررا بدنيا.
التحرش الجنسي: ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال
أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه، وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.
الباب الثاني: العقوبات
الفصل الأول: يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.
ويعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة :
1- باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.
2- ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،
3- سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من :
- الأصول وإن علوا،
- الإخوة والأخوات،
- ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
- أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
4- ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
5- من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
6- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل الثاني: يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه (فوق السادسة عشر) ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:
- إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل الثالث: ويكون العقاب مضاعفا :
-1 إذا كانت الضحية طفلا،
-2 إذا كان الفاعل :
- من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،
- من الإخوة والأخوات،
- ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
- زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،
- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر
- أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفة،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل الرابع: ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
الفصل الخامس :ويكون العقاب مضاعفا :
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
الفصل السادس: يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.
الفصل السابع:
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبغرامة عشرين ألف أوقية جديدة، كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.
ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.
الفصل الثامن: يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها خمس مئة ألف أوقية مرتكب التحرش الجنسي.
ويكون العقاب مضاعفا:
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل التاسع: إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا تطبق عليه نفس الأحكام السابقة ويقضي مدة عقوبته داخل الجمهورية الإسلامية الموريتانية.