أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية حكما ابتدائيا يحمل الرقم: 20/2018 بتاريخ 26 مارس 2018 ، ويقضي الحكم ببطلان عضوية الموظفين العموميين المنتسبين لنقابة الصحفيين الموريتانيين.
ويأتي هذا الحكم تأسيسا على المادة 270 من مدونة الشغل الموريتانية التي تقول ما نصه: (لا يجوز للقطاع العمومي موظفين أم لا، الانتماء بأية حال إلى نقابة مهنية تضم أعضاء تابعين للقطاع الخاص، وعلى العكس، لا يجوز لعمال القطاع الخاص الانضمام إلى الوكالات التي تتشكل من وكلاء القطاع العمومي).
لقد استأنست الغرفة المدنية بالقانون عندما أصدرت حكمها الذي يبدو أن مكتب نقابة الصحفيين الموريتانيين المطعون في شرعيته، حاول اجترار اكراهات الصدمة، التي شكلها الحكم، للتشكيك فيه، ودغدغة عواطف المتباكين زورا على حرية التعبير، وهم يجمعون في نقابة مهنية ما لا يمكن جمعه لا عرفا ولا قانونا.
وبدلا من الاعتراف بالجريرة التي تعودت نقابة الصحفيين على إتيانها منذ تأسيسها، حتى أصبحت عادة، والعادة إذا لم تقاوم سرعان ما تنقلب إلى حاجة، فضل المكتب المذكور التماهي مع الواقع المرفوض لأنه يصب في مصلحة جهات، بعينها داخل النقابة، خاصة وأن التعريف العالمي لمهنة الصحافة يقول (إن الصحفي هو من يمتهن الصحافة ويعاني من تبعاتها، ويعتبر عمله الصحفي مصدر رزقه الأساسي إن لم يكن الوحيد)، في حين أن المشمولين بقرار الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية، يتلقون رواتب من خزينة الدولة بصفتهم موظفين عموميين، وهم الذين تخاطبهم المادة 270 من مدونة الشغل الموريتانية.
إن اتحاد المواقع الإخبارية الموريتانية، إذ يوضح للرأي العام الأبعاد القانونية التي تأسس عليها الحكم الابتدائي القاضي ببطلان عضوية الموظفين العموميين المنتسبين لنقابة الصحفيين الموريتانيين، ليدين بأشد العبارات، تمييع الأحكام القضائية، ومحاولة التشكيك في نزاهتها.
كما يرفض الإتحاد بشكل قاطع وصف أمينه العام بالدخيل على المهنة، فهذا الإسقاط لا يستقيم بأي شكل من الأشكال، الدخيل هو من صرف دافعو الضرائب من عامة الشعب أموالهم لتكوينه في مدارس لم تعلمه أبدا الأجناس الصحفية، فقذفت به الأقدار واكراهات الحياة إلى المكان الخطأ، وفي أعلى هرم نقابة الصحفيين الموريتانيين.
ختاما يعلن اتحاد عن دعمه اللامشروط ومساندته القوية لأمينه العام، الشيخ سيدي محمد ولد محمد المهدي بوجرانه، داعيا مكتب نقابة الصحفيين، إلى احترام القانون وأحكام القضاء الموريتاني، وعدم ممارسة سياسة النعامة في التعاطي مع الحكم الصادر يوم 26 مارس 2018، فحتى وإن كان ابتدائيا، فقد تأسس على نص قانوني واضح وبالتالي مهما تدرجت مراحل التقاضي، فإن المادة 270 من مدونة الشغل الموريتانية تقول وبصريح العبارة (لا يجوز للقطاع العمومي موظفين أم لا، الانتماء بأية حال إلى نقابة مهنية تضم أعضاء تابعيين للقطاع الخاص، وعلى العكس، لا يجوز لعمال القطاع الخاص الانضمام إلى الوكالات التي تتشكل من وكلاء القطاع العمومي)، وقديما قيل إياك أعني واسمعي ياجارة.
المكتب التنفيذي
نواكشوط/27/3/2018