
اتهم فريق دفاع الطرف المدني "الدولة" دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز باعتماك استراتيجية تركز على وضع العراقيل أمام المحكمة، رغم وجود ما وصفها بأدلة متعددة تشير إلى تورط عزيز في أفعال مجرّمة.
وأوضح الفريق أن المجلس الدستوري رفض الطعن بعدم دستورية المادة (ب/1) من قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2016، ما يؤكد سريان هذا القانون على الرئيس السابق.
مشيرا إلى أن المادة المذكورة تشمل جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، سواء كانوا معينين أو منتخبين، بصرف النظر عن رتبهم أو أقدميتهم.
واعتبر دفاع الدولة أن محاولة فريق الدفاع عن المتهم الرئيسي الطعن في هذه المادة كانت تهدف إلى تجنيب موكله المساءلة القانونية، لكن المجلس الدستوري رفض هذا الطعن بشكل قاطع.
وأشار فريق الدفاع إلى أن قرار محكمة الاستئناف برفض طلب الدفاع التخلي عن الملف جاء بعد رفضها طعنين سابقين، أحدهما يتعلق بتشكيلة المحكمة، والآخر بالتشكيك في وجود قرار المجلس الدستوري.
مؤكدا أن مقاطعة جلسات المحكمة تتنافى مع أخلاقيات مهنة المحاماة وأعرافها.