
رفض المجلس الدستوري، الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حول مدى دستورية بعض فقرات قانون مكافحة الفساد.
وقال المجلس في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع ولد عبد العزيز لا تتعارض مع الدستور، وأن الفقرة الثانية محل الطعن تتماشى مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، تحديدًا المادة 93 المتعلقة بحقوق رئيس الجمهورية.
وأكد المجلس الدستوري أن قرار الرفض جاء بعد مراجعة دقيقة للطعن، ليضع حداً للجدل حول التعديلات القانونية المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق في محمد ولد العزيز إطار مكافحة الفساد.
وكانت محكمة الاستئناف قد علقت مؤقتا محاكمة الرئيس السابق بطلب من دفاعه، حتى يبت المجلس الدستوري في مدى دستورية بعد مواد قانون محاكمة الفساد.
وبقرار رفض طعون دفاع عزيز يتوقع أن تستأنف محكمة الاستئناف محاكمة ولد عبد العزيز، بناء على استئناف النيباة العامة والدفاع للحكم الابتدائي الصادر نهاية عام 2023 إدانته بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال .